samedi 9 avril 2011

الدستور المغربي الصادر في 10 جويلية 1996


الباب السابع القضاء

الفصل الثاني والثمانون

القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

الفصل الثالث والثمانون

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.

الفصل الرابع والثمانون

يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل الخامس والثمانون

لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.

الفصل السادس والثمانون

يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :
-وزير العدل نائبا للرئيس؛
-الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
-الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
-رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
-ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
-أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

الفصل السابع والثمانون

يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.

الباب الثامن المحكمة العليا

الفصل الثامن والثمانون

أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.

الفصل التاسع والثمانون

يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.

الفصل التسعون

يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.

الفصل الحادي والتسعون

تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.

الفصل الثاني والتسعون

يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire