الفصل الخامس: القضاء في الإتحاد والإمارات
المادة 94
العدل أساس الملك . والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم .
المادة 95
يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية .
المادة 96
تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها واجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم .
المادة 97
رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون إبان توليهم القضاء ، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية :
- الوفاة .
- الاستقالة .
- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم .
- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد .
- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية .
- الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون .
- إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم .
المادة 98
يـؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس الاتحاد ، بحضور وزير العدل الاتحادي ، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة ، وبأن يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانينه .
المادة 99
تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية :
- المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية .
- بحث دستورية القوانين الاتحادية ، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد . وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات ، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية ، لمخالفتها لدستور الاتحاد ، أو للقوانين الاتحادية .
- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً ، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد .
- تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت اليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد ، أو حكومة إحدى الإمارات . ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة .
- مساءلة الوزراء ، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم ، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك .
- الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد ، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج ، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية ، وجرائم تزييف العملة .
- تنازع الإختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات .
- تنازع الإختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي .
- أية اختصاصات أخرى منصوص عليهـا في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون إتحادي .
المادة 100
تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد . ويجوز لها استثناء أن تنعقد عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الإمارات .
المادة 101
أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية ، وملزمة للكافة . وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح ، أن تشريعاً اتحادياً ما جاء مخالفاً لدستور الاتحاد ، أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون إتحادي ، تعين على السلطة المعنية في الاتحاد أو في الإمـارات بحسب الأحوال ، المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية ، أو لتصحيحها .
المادة 102
يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر ، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الإمارات ، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية :- 1- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد ، سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها . 2- الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور . 3- قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية الدائمة .
المادة 103
ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصـاصها المكاني ، والإجراءات التي تتبع أمامها ، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم ، وشروط الخدمة المتعلقة بهم ، وطرق الطعن في أحكامهم . ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا ، في الحالات وبالإجراءات التي يحددها .
المادة 104
تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور .
المادة 105
يجوز بقانون إتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية ، نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية . كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها ، أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائياً .
المادة 106
يكون للاتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء . ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة . وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الاتحادية ، من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات والواجب توافرها فيهم . كمـا ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الاتحادي اختصاصات هذه الهيئة واجراءاتها ، وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام .
المادة 107
لرئيس الاتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية ، قبل تنفيذ الحكم ، أو أثناء التنفيذ ، أو أن يخفف هذه العقوبة ، وذلك بناءً على عرض وزير العدل الاتحادي ، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير ، من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد . لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، من بين المواطنين ذوي الرأي والكفاية في البلاد . والعضوية في اللجنة مجانية ، ومداولاتها سرية . وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات .
المادة 108
لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائياً من جهة قضائية اتحادية ، إلا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم . وله أن يستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها ، وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة 109
العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة ، لا يكون إلا بقانون . ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن ، والإعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire